الشريف المرتضى
413
الذريعة إلى أصول الشريعة
فيهما « 1 » حكم الأصل وحكم البدل ، لأنّه تعالى أوجب الطّهارة عند وجود الماء ، وأوجب « 2 » التّيمّم عند عدمه . وكذلك في « 3 » الكفّارة لأنّه أوجب الرّقبة في الأصل ، وعند عدمها « 4 » أوجب الصّيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنّصّ ، وليس « 5 » لدليل الخطاب في هذا مدخل . باب الكلام في « 6 » النّسخ وما يتعلّق « 7 » به فصل في حدّ النّسخ ومهمّ أحكامه اعلم أنّه لا حاجة بناء إلى بيان معنى النّسخ في أصل اللّغة ، ففي ذلك خلاف « 8 » لا فائدة في بيان الصّحيح منه ، والمحتاج إليه بيان حدّه في الشّرع ، وعلى مقتضى الأدلّة الشّرعيّة .
--> ( 1 ) - ب : فيها . ( 2 ) - الف : - عليه السّلام الغسل ، تا اينجا . ( 3 ) - ب : - في . ( 4 ) - الف : + و . ( 5 ) - ج : - وليس . ( 6 ) - الف : - الكلام في . ( 7 ) - الف : تعلق . ( 8 ) - ب وج : اختلاف .